محمد نبي بن أحمد التويسركاني

256

لئالي الأخبار

الحكماء : خصية الثعلب تؤخذ وتجفّف وتدّق ويصبّ عليها شيرج طرّى ويطلي به الا حليل ، ويجامع المرأة فلا تمكن من نفسها أحدا غيره ، وكذلك إذا تمسح ذكره بدم هدهد وجامع امرأته انعقدت عن غيره ، وكذلك إذا تمسح ذكره بدم تيس أسور وجامع انعقدت ، وقالوا إذا أخذ مثقالان من الحرمل ، وأطعم الّذى يعشق فانّه يسلّى المعشوق ، وكذلك إذا جفّ من صخر المقابر الذي على القبر وأطعم من يعشق فإنه أيضا كذلك ، وقال بعضهم : انّ شعر الضّب الّذى حول فقحته إذا كان ذكرا يؤخذ فيحرق ويسحق بزيت ، ويدهن به دبر الرّجل المخنّث فإنه ينقطع عنه الابنة . ( في الأوقات المكروهة للجماع مضافا إلى ما مر ) لؤلؤ : في نبذ آخر من مكروهات الجماع وفي أربع وعشرين خصلة نهى اللّه عنها ، وفي الإشارة إلى محل جملة آداب اخر ممّا يوجب الفقر والغنا وغيرهما قال الكاظم عليه السّلام : من أنى أهله في محاق الشّهر فليسلّم لسقط الولد . وقال رسول اللّه في حديث يا علي لا تجامع امرأتك في أوّل الشّهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلي ولدها . وقال الصّادق عليه السّلام : لا تجامع في اوّل الشّهر ولا في وسطه ولا في آخره فانّه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد بان تمّ أو شك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في اوّل الشّهر ووسطه وآخره . وعلل في الكافي بانّ الجنّ يكثرون غشيان نسائهم في اوّل ليلة من الهلال وفي وسطه ، وفي آخره . وقال في الأنوار : والظّاهر أن الوجه فيه أن هذا الولد قد يكون موافقا لأولاد الجنّ فهو همزاد فيكون وطى الانسان وولادة ولده موافقا لوطى الجنّ وولادة أولادهم . وقال عليه السّلام : تكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء . وروى عبد الرّحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وان كان حلالا قال نعم ما بين طلوع الشمس ومن مغيب الشمس